موظف يمنع راكب من الحصول على بطاقة صعود تعاقد (س) من الناس مع شركة ( ص ) للخطوط الجوية لنقله من مدينة إلى أخرى مروراً بمدينة ثالثة بموج عقد نقل بتارخ معين إلا أن ( س) عند وصوله إلى مطار المدينة الأولى تقدم إلى الموظف المختص بالمطار لإتمام إجراءاته استعداداً للسفر إلا ن الموظف امتنع عن منح (س) بطاقة صعود بحجة عدم حصوله على تأشيرة مرور للمدينة الثالثة .
الأمر الذي اضطره إلى تأجيل عمله بالمدينة الثانية مما سبب له ضرراً بسبب تعطيل أعماله وتأخيره عن السفر . فرفع أمره إلى القضاء المختص وحكمت له المحكمة بتعويض عادل عن الضررين المادي والمعنوي أسانيد الحكم استند الحكم إلى المسؤولية العقدية بين ( س) وشركة (ص) لوجود عقد نقل بينهما ذلك وإن شركة (ص) لم تف بالتزاماتها التعاقدية اتجاه (س) ليس بسبب قوة قاهرة أو ظرف طارئ بل بسبب موظف تابع لها رفض منح (س) بطاقة الصعود للطائرة بدون سبب الأمر الذي أضر بمصالح (س) مادياً وذلك بتعطيله عن أعماله والإقامة في أحد الفنادق بعد أن تقرر عدم سفره ومن ثم العودة إلى بلاده وهذا كله يحتاج إلي مبالغ مالية لتسهيل الإقامة والنقل والضرر المعنوي يتمثل في إحساسه بالألم والمعناة من جراء معاملة الموظف التابع إلى شركة (ص) دون مبرر ظاهر . وبذلك يكون خطأ الشركة (ص) ثابت وبما لا يدع مجالاً للشك ، هذا الخطأ يتمثل في عدم تمكين (س) من الصعود ومن ثم السفر دون سبب ظاهر ، وهذا الخطأ سبب الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بـ ( س ) . وحيث الأمر كذلك فإن أركان المسؤولية عن العمل الغير مشروع قد تكاملت مما يتعين معه الحكم بما تم الحكم به

